فقه الصيام
صفحة 1 من اصل 1
فقه الصيام
تعريف الصيام:
هو الإمساك عن شهوتَيْ البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية.
فالصوم الشرعي: إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب ومباشرة النساء وما في حكمهم
خلال يوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى.
قال تعالى: "وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إلَى الَّيْلِ".(سورة البقرة- آية187)
وفي الحديث الشريف: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة "كل عمل ابن
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (متفق
عليه).
فضل الصيام:
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : " كل عمل
ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزى به ، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم -
مرتين - والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح
المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه "
رواه أحمد ومسلم والنسائي
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان
للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه .
ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه ، فيشفعان "
رواه أحمد بسند صحيح .
وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصوم
عبد يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفًا "
رواه الجماعة إلا أبا داود
حكمة مشروعية الصيام:
شُرع الصوم لحكم سامية منها:
1- تزكية النفس بطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى وتدريبها على كمال العبودية
فالإنسان يستطيع أن يأكل ويشرب ويباشر زوجته ولكنه يترك ذلك كله ابتغاء وجه الله
ليدرب نفسه على كمال العبودية ويزكيها ويطهرها.
2- الغريزة الجنسية من أخطر أسلحة الشيطان في إغواء الإنسان، وللصوم تأثيره في كسر
هذه الشهوة ولهذا وصفه النبيّ صلى الله عليه وسلم للشباب الذي لا يجد نفقات الزواج،
حتى يغنيه الله من فضله فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري
ومسلم.
3- إشعار الصائم بنعمة الله تعالى عليه . فإن الإنسان لا يحس بنعمة الشبع والريّ
إلا إذا جاع أو عطش، فإذا شبع بعد جوع أو ارتوى بعد عطش، قال من أعماق قلبه: الحمد
لله ودفعه ذلك إلى شكر نعمة الله عليه.
4- وله حكمة اجتماعية لأنه يفرض الجوع إجبارياً على كل المسلمين لا فرق بين غني
قادر أو محروم مما يؤدي إلى المساواة الإلزامية في الحرمان والجوع حتى يحس الغني
بالفقير. ولهذا جاء في بعض الأحاديث تسمية رمضان "شهر المساواة" (روي ذلك من حديث
سلمان عند ابن خزيمة في صحيحه).
5- الصيام يعد الإنسان لدرجة التقوى والارتقاء في منازل المتقين، فالصوم يحفظ على
القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو أكبر عون على
التقوى، كما قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ".(سورة البقرة.آية183)
فضل شهر رمضان
عن سهل بن سعد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للجنة باباً يقال له الريان
يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب" رواه البخاري
ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان "قد
جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم،
وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم" رواه أحمد
والنسائي والبيهقي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وأصحاب السنن.
حكم الصيام
الصيام فرض عين على كل مسلم وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة،
- وقد ثبت وجوبه بالقرآن والسنة والإجماع.
- – أما القرآن: فقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ.أيَاماً مَعْدُودَاتٍ" ثم قال "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ".(سورة البقرة.الآيات من 183،185)
وجاء في السنة: عن عمر في حديث جبريل المشهور عنه صلى الله عليه وسلم أنه
قال"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" رواه مسلم والترمذي والنسائي
وحديث أبي هريرة أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا
عملته دخلت الجنة قال "تعبد الله لا تشرك به شيئاً ... وتصوم رمضان" متفق عليه.
وقد أجمع المسلمون من جميع المذاهب والطوائف منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على وجوب
صيام رمضان وأنه فرض عين على جميع المسلمين المكلفين وأنه ركن من أركان الإسلام
الخمسة
وجوب الصيام
يجب الصيام على كل من:
1- المسلم: فلا صيام على الكافر لأنه غير مطالب بتكاليف الإسلام حال كفره ولو صام
لا يقبل منه وإذا أسلم لا يقضي ما فاته من صيام حال كفره.
2- البالغ: فلا صيام على الصبي حتى يحتلم ومعنى يحتلم أي يبلغ سن الرشد لقول النبي
صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ
وعن المجنون حتى يفيق" رواه أحمد وأبو داود والترمذي ؛
وعلامة بلوغ الصبي بالاحتلام ؛ وعلامة بلوغ الفتاة بنزول دم الحيض منها. وأما من
تأخر عنده الاحتلام أو تأخر عندها دم الحيض فبلوغه يكون بسن مثله.
3- العاقل: فلا صيام على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة " .. وعن المجنون حتى
يفيق" رواه أحمد وأبو داود
وإن أفاق لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون لأنه صوم فات في حال سقط فيه
التكليف لنقص.
4- المقيم: فلا يجب الصيام على المسافر مسافة تقصر فيها الصلاة لقوله تعالى "وَمَنْ
كَانَ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرٍ"(سورة
البقرة.آية185)
وإن صام المسافر يصح صيامه.
5- القادر على الصيام: فلا صيام على الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام وإنما عليه
الفدية. ولا صيام على المريض مرضاً مزمناً لا يستطيع معه الصيام لقوله تعالى
"وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".(سورة البقرة.آية184)
شروط صحة الصيام
1- طهارة المرأة من الحيض والنفاس
فلا صيام على الحائض والنفساء ولا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت
عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة" رواه مسلم
وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس استحب لها أن تمسك بقية النهار ولكن لا
يجب عليها ذلك.
ويجوز للمرأة تناول الحبوب التي تؤخر الحيض مثل حبوب منع الحمل حيث تستمتع بصيام
الشهر كله وقيامه ولا يفوتها شيء من صيام أيامه ولا قيام لياليه. ولكن الذي يوافق
عمل المسلمين في خير القرون، أن تساير المرأة الفطرة التي فطر الله الناس عليها
وهذا الأمر كتبه الله على بنات آدم كما صح في الحديث، ولا حرج على المسلمة أن تفطر
وتقضي ما فاتها بعد رمضان كما كان يفعل نساء السلف الصالح. على أن تناول هذه الحبوب
ليس ممنوعاً شرعاً، إذ لا دليل على منعه ما لم يكن من ورائه ضرر على المرأة، كما لا
يليق بالفتاة العذراء أن تتناول هذا النوع من الحبوب.
2- الإسلام: فلا صيام على غير المسلم وإن صام لا يصح منه ولا يجزئه إذا أسلم ولا
يقضي ما فاته بعد إسلامه.
3- الوقت القابل للصيام، أي لا بد أن يكون صيام الفريضة في شهر رمضان لا في غيره من
الشهور لأن الله قد خصه بالذكر فلا يجوز في غيره، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري ومسلم أي لرؤية هلال شهر رمضان
أركان
الصيام:
الصيام:
للصيام ركنان:
1- النية: لقوله تعالى "وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ" (سورة البينة.آية5)
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".رواه
البخاريّ ومسلم.
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي لا دخل للسان
فيه فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله وطلباً لوجهه الكريم فمن تسحر
بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ ومن عزم على الكف عن
المفطرات، أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر.
2- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
رد: فقه الصيام
يُستحب للصائم أن يُراعى فى صيامة الآداب
التالية :-
1-
السحور :-
و قد اجتمعت الأمة على
استحبابة و أنه إثم على من تركة , فعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال (( تسحروا فإن السحور
بركة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,,
و عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( عليكم بهذا السحور فإنة الغذاء المبارك ))
::: رواة النسائى ::: و سبب البركة : انه
يقوى الصائم و ينشطة و يهون عليه الصيام . و لكن هناك سؤال : بم يتحقق
السحور ؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام و قليلة و لو بجرعة ماء , فعن ابى
سعيد الخدرى رضى الله عنه (( السحور بركة فلا
تدعوة و لو أن يجرع أحدكم ماء , فإن الله و ملائكتة يصلون على
المتسحرين )) ::: رواة أحمد :::
,,, ما هو وقت السحور ؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر , و
المستحب تأخيرة فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال
(( تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم , ثم
قمنا إلى الصلاة , فقلت : كم ما كان بينهما ؟ قال : خمسين آية ))
::: رواة البخارى و مسلم ::: و عن
عمرو بن ميمون رضى الله عنه قال (( كان أصحاب
النبى محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً و ابطأهم سحوراً ))
::: رواة البيهقى بسند صحيح ::: ,, و
ماذا لو كان هناك شك فى طلوع الفجر ؟؟ لو شك فى طلوع الفجر فله ان يأكل
و يشرب حتى يستقين طلوعة , ولا يعمل بالشك , فإن الله عز و جل جعل
نهاية الأكل و الشرب التبين نفسة , لا الشك فقال عز و جل
{ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }
(187) سورة البقرة , و قال رجل لإبن عباس
رضى الله عنه : إنى اتسحر فإذا شككت أمسكت , فقال بن عباس : كُل ما
شككت حتى لا تشك , و قال ابو داود و ابو عبد الله
(( إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعة ))
و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعى و أحمد و قال النووى : اتفق
أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر .
2-
تعجيل الفطر :-
يستحب للصائم أن يُعجل الفطر
متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله
عليه و سلم قال (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا
الفطر )) ::: رواة البخارى و مسلم :::
,, و ينبغى ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء ,
فعن انس رضى الله عنه قال (( كان رسول الله صلى
الله عليه و سلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات
, فإن لم تكن حسا
حسوات من ماء )) :::
رواة ابو داود و الحاكم و صححة الترمزى و حسنة ::: ,, و عن
سليمان بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إذا كان أحدكم صائماً , فليفطر على التمر ,
فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور ))
::: رواة أحمد و الترمزى و قال حسن صحيح :::
.
3-
الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام :-
روى ابن ماجة عن عبد الله بن
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) و
كان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إنى أسألك
برحمتك التى وسعت كل شىء ان تغفر لى )) و ثبت ان النبى صلى الله
عليه و سلم كان يقول (( ذهب الظمأ و إبتلت
العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و رواى مرسلاً أنه صلى الله
عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت و على رزقك
أفطرت )) و روى الترمزى بسند صحيح انه صلى الله عليه و سلم قال
(( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و
الإمام العادل و المظلوم )) .
4-
الكف عما يتنافى مع الصيام :-
الصيام عبادة من أفضل
القربات , شرعة الله تعالى ليهذب النفس و يعودها الخير , فينبغى ان
يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومة حتى ينتفع بالصيام و تحصل له
التقوى التى ذكرها الله عز و جل فى قولة { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
(183) سورة البقرة , و ليس الصيام مجرد
الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهى الله عنه , فعن ابى هريرة رضى
الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال ((
ليس الصيام من الأكل و الشرب و إنما الصيام من اللغو و الرفث , فإن
سابك أحد او جهل عليك , فقل إنى صائم ))
::: رواة بن خزيمة و ابن حبان و الحاكم ::: و عن النبى صلى الله
عليه و سلم قال (( رُب صائم ليس له من صيامة إلا
الجوع و رُب قائم ليس له من قيامة إلا السهر ))
::: رواة النسائى و ابن ماجة و الحاكم : و قال
صحيح على شرط البخارى ::: .
5-
السواك :-
يستحب للصائم أن يتسوك أثناء
الصوم و لا فرق بين اول النهار و آخرة , و قال الترمزى
(( و لم ير الشافعى بالسواك , أول النهار و آخرة بأساً )) و كان
النبى صلى الله عليه و سلم يتسوك و هو صائم .
6-
الجود و مدارسة القرآن :-
الجود و مدارسة القرآن
مستحبان فى كل وقت , إلا أنهما آكدا فى رمضان ,
روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما , كان رسول الله صلى
الله عليه و سلم أجود الناس , و كان أجود ما يكون فى رمضان حين
يلقاة جبريل عليه السلام , و كان يلقاة كل ليلة فى رمضان فيدارسة
القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من
الريح المرسلة .
7-
الإجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان
:-
روى
البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه
و سلم (( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل
, و أيقظ أهلة , و شد المئزر )) و فى
رواية مسلم (( كان يجتهد فى العشر
الأواخر ما لا يجتهد فى غيرة )) .
رد: فقه الصيام
يباح فى
الصيام ما يأتى :-
1-
نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و
سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب
على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك
و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن
النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل ))
فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب
على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك
و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن
النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل ))
فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2-
الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم
لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم
لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت
الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى
حنيفة وابى ثور .
الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى
حنيفة وابى ثور .
3-
يباح القُبلة للصائم :-
يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن
عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله
عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه
)) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت
يوماً و أنا
صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً
, قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو
تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ ))
و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و
ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب
الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت
شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين
الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن
حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم
تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا
المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله
عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه
)) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت
يوماً و أنا
صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً
, قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو
تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ ))
و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و
ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب
الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت
شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين
الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن
حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم
تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا
المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت
الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد
.
5-
يباح الحجامة
للصائم :-
يباح الحجامة
للصائم :-
فقد
احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم
فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه
(( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول
الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة :::
.
احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم
فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه
(( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول
الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة :::
.
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى
صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ
, إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب
السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم
السعوط
للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن
قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من
غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و
غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال
ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان
الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع
العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال
بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت
عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى
فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى
الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و
قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة
, فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و
منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير ,
و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح
و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من
دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة
الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا
مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة
الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى
الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و
لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان
الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع
العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال
بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت
عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى
فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى
الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و
قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة
, فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و
منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير ,
و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح
و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من
دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة
الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا
مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة
الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى
الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و
لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر ((
آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة
طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف
, أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام
الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و
سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و
اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) :::
رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان
يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و
النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما
تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة
.
تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة
.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى